سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٧

-170 -

والبالغ العاقل حاضرا على من غاب أيضا يقبضن ويقبلا ويقبل الهبات أيضا أجنبي ويقبضن للطفل أو الغائب إن أشهد الموالد بالإحازة وأنها واقعة بحالة ومن يجزها لو بدون هبة فإنه يقول ما من حاجة تكون في إجازة الطفل ولا أخى الجنون والذي قد رحلا إن ينصبن لهم وكلا بقبل عنهم ما غدا مبذولا بل إنه يجي ز باللسان ويشهدن بعد على ذا الشان وإن يكن قد عاد من بعد الأب على ابنه فيما له قد يهب صح رجوعه وليست تنفس إحازة لأن حكمها سخ

وما استفاد ولد من هبة أو من تراث جاءه من جهة لا يقعدن فيه أبوه عنده

فإنه يقع د فيه

وحـ

فلا يكون ذلك الذى قعـ

ده

وذا هو القول الصحيح فيما رواه قطب العلما مرسوما وإن يك السليل في شيء قعد وكان ذا له بنفسه انفرد فيه إحازة ولو كان وجد إن لم تكن جاءت على الإجازة بأنها جاءت على الإحازة

من والد حصله بهبـ

حتى يقر والد في الهبـ

د

ة

قيل إذا ما الابن مع أبيه قد تشاركا أصلا بميراث وجد

أو غيره ثم استفادا فادعى فتاه أن ما استفاداه معا من ذلك الأصل الذى قد اشترك بينهما على السهام قد سلك تلك التي في الأصل كانت لهما وأنكر الوالد ما تكلما فالقطب قال فى الذى له أرى أنهما كالغير فيما ذكرا وإنما هما استفاداه على نصيبهم في الأصل هذا جعلا إجازة البنات بالغات أو غيرها قد كن أى طفلات تزويجها يکـــون مع اخراج لهن والإلحاق بالأزواج والعقد من دون خروج باني ليس إحازة على البنات ولم يكن التزويج في الابناء إحازة لهـ عن الآباء