سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٨

-177 -

وحينما عرفت أن الوالدا فيما لدى الأولاد صار قاعدا وذاك في حياته إن كانا ما حازهم عنه ولا أبانا فإن بعد الموت وانتقاله قد تقع ـد الشركة بين آله وذاك فيما كان يحويه الأب وفى الذى من بعده قد كسبوا أو قبله ولم يهبه لهم ولم يكونوا بعده قد قسموا وعرفت قسمتهم لو كانوا لكرغيف قسـ موا وبانوا أما الذى اختص به منهم فتى وكان في عهد أبيه ثبتا بهبة لو من أبيه تصل أو من تراث أو سواه يحصل فإنه يختص بالذى ذكر من بعدما مات أبوهم وغبر وإن تقاسموا ولو قليلا مثل رغيف قد غدا مأكولا أي قسمة شرعية تكون على سهام لهم تبين فكل من منهم سعى شيئا فله ما قد سعاه وحده وحصله وكل ما يكون في يدى أحد فإنه له وعنه لا يصد إلا إذا ما بان أن ذاك من مشترك فهو بشركة قمن وقال بعض إن يكن أبوهم قد قسم الأصول ما بينهم ثم استفادوا فأبوهم يقعد في الأصل مع فائدة قد وجدوا جميعه على اشتراك قد ظهر ذاك فكل ما لديه استوجبا فيما له خلف ذاك الوالد لا وارثوه وإذا ما وهبا جزءاً من الأصل لهم ثم كبا من قبل ما أن يقسموا فأنكرا وراثه ما لهم قد فليس تجزيه الشهادات هنا لأنهم لم يقبضوا ما عينا لأن ذاك شائع لن يمكنا قبض الذى كان لهم قد عينا ومن يقل لا يشرط القبض يرى تجزيهم شهادة فيما طرا وإن يمت من قبل قسم عينا تجزيهم في ذاك قول الأمنا

وإن يمت فإنهم فيما ذكـ

إلا إذا كان لهم قد وهـ

وإن يمت منهم فتى فالقاع

د

طرا