سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٨

ولا احتجاج ها هنا عليه في ما لم يكن محتملا في الموقف

الاضـ

ـلالة وإلا باطـ

ـلا

وإن موضوع احتجاجنا على

فليبر منه حين كان فاعلا

من كان محكوما عليه في الملا

فأنما ذلك في شي يصح فيه له الخروج عن بطل وضح

ولم يكن لراكب الكبيرة

فانه ــــــــــا بحال ة لا تقع

من مخرج اصلا ولا من حجة بخطاء حين عليها يسكع

قالوا وأما آية اللعين فليس فيها قط من تبيين

الا بأنه تعالي استفهمه إظهار حجة عليه قصدا فهي دليل حلم ه تعالي فغير واجب علينا الافندا

فجل ما عنه عفى بحلمه

نعاجلنه نحن بالاتلاف

عن الذى عن السجود احجمه الهنا حين أبى أن يسجدا وعفوه عمن أتى ضلالا

في مثل ما يكون من هذا بدا

الزمنا سبحانه في حكمه

وبالعقاب وهو غير خافي

فان أهل الكفر والشقاء قد اخر العذاب فى الدنيا

عنهم وقد اعطاهم الاموالا

ونحن قد الزمنا مع قدرة ونغنمن اموالهم ونسبى

غاية ما في الآية الاخبار

وخولا وحسن الاحوالا

عليهم نقتلهم بعجلة

لهم ذرا ربـ هم بيوم

الحرب

عن اتصاف من له اقتدار

بحلمه جل عن العباد لا

إيجاب ما قالوا به على الملا

وراكب ذنبا صغيرا يحكم عليه حالا أنه لمسلم

حتى يرى عليه ذا اصرار

عند اجتناب لكبير حجرا

وليس من شك بان من عفى

لعفو ربنا عن الصغار

فقال أن تجتنبوا كبائرا رنا

ما عنه تهنون نكفرنا عنكم وقال بعد تغفـ

عنه فانه لمسلم وفى

أما إذا على الصغير قد اصر فقد مضى بيانه فيما غبر

308