سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٩

بأنما الاصرار بالصغير من جملة الكبير في الامور وقد مضى فيما لنا كان خلا بيان حكم من كبيرا فعلا واختلفوا في صفة الاصرار وهو الذي يجعل للصغار من المعاصي ومن الذنوب كبائرا موجبة للحوب ففي مقال عن أبي عبيدة يرفعه البعض من الائمة في حينما عن المصر سئلا قال المصر من إذا ما فعلا لا يرجعن عن فعله بتوبة أو يرجعن عن قبيح الفعلة وعن بشير المرتضى حين سئل عمن اصاب لصغير وفعل وكان في نيته التي اعتم يتوب عنه في غد أو بعد غد ودينه التوبة مما يرتكب لكنه في حين ذاك لم يتب فقال أنه إذا ما عزما ان يترك المتاب مما اجترما ومات قبل التوب في الهلك ارتمى وإن يتب قبل الممات سلما وقيل بل عليه أن يتوبا من حينما قد واقع الذنوبا ولا يؤخره ومهما اخرا فقد اصر ها هنا واستكبرا

وهو اشد ذينك القولين

وقال بعد ذاك من قد اجرما

افسحها الأول من هذين ذنبا وبعد ذا عليه ندما فأنما ذلك اقلاع حصل منه وتوبة عن الذي فعل لأنما حصول ذلك الندم منه متاب كائن عما أجترم فكل من قد أكثر التندما على قبيح فيه قد كان ارتمى لقصد اجلال لذي الجلال وقصد تعظيم له في الحال يكون ارجى لقبول التوب منه ومحو تلكم الذنوب يبحثن فيما حكى بشير ان ليس من فرق هنا يصير بين صغير وكبير اجرما من الذنوب حيث كل منهما لال

تلزم منه توبة في حال ركوبه لذلك الضـ

وقد يجاب عنه أنه جرى

بذا على مذهب من كان يرى