الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٥وقيل في الشريك لما يدرك عاءه لو كان في المشترك على الخصوص مثلما كان مضى في نظمنا يرفعه القطب الرضا وجاز أن يعاملن واحد ممن على العموم قد تعاقدوا قيل أو الخصوص فيما ينتقل وتقبلن هاته إذا بذل كذا هدية كذاك العاريه ونحوها من الأمور الجاريه وذاك إن لم يعرف النكير من شريكه ولا يجوز إن يكن لأنما الأموال لا تحـ ــل بلا رضا ملاكها وتحاو
وإن يكن هذا زمانا قبعا
من بعد علم
وقعا ع
وبعد ذاك أنكر البيع فلا إنكار اذ لم ينكرن أولا وإن يكن ذا عدم العلم ادعى سمعا فقوله مع اليمين إلا إذا مشاهدا قد كانا من يأخ ذن ذلكم عيانا من الشريك وهو قد تصرفا فيه فلا عذر له قد عرفا أى قوله بأنه ما علما وذاك ماض مثلما قد أبرما وقيل ما يأتى الشريك ماضي على شريكه بلا انتقـ لو أنه في حين ما كان علم أنكره حالا فليس ينهـ إلا إذا البيع من الكل اتضح
أما الأصول فالبيوع
لا
ير هم
اض
دم
أو بعضهم يأمر بعضا منهم
ولو بأن يؤكلوا غـ. ولا تعامل واحد فيما يخص من شركة على الخصوص قد تنص
إلا بإذن ورضا من سائر
شراكه من غائب وحاض
ولا يحالل واحد دونه
إلا إذا كان أمينا فيهـ
ـم
فذلك الأمين حجة على نزع التباعات إذا ما حاللا
دق
جميعه كذاك إذ يتـ
فق
وقال بعض كل من يصـ أن قال إني عنه في ذا أضمن فإنه يقبل ما يبين وإن من قال له الأمين حمات عنك تبعـ ة تكون ادفعها عنك إلى أهليها أو إنني أحالك
فيه