الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٦- 174 -
فقد برى منها وما عليه من لباعة من بعد قول المؤتمن وهكذا من يدفعن أيضا شيئا إلى شخص أمين يرضى يدفعه إلى الذى عليـ حق بري بدفعه إليه
قيل ولو
مص.
وهكذا من بيديه وقعا عارية أو كان شيئا أودعا كذاك مال كان بالخلافة أو بقراض كان أو وكالة يجزى إذا حالل فيه إن تكن هذا الفتى ممن به قد يؤتمن دقا فيضمن ويبرأ المفسد والمكون وهكذا الوالد أيضا لو وجد غير أمين يجزين على الولد وقيل إن كان أمينا قبلا منه إذا في مال طفل حاللا أو مال مجنون فيضمنن أو لا يضمنن على خلاف قد حكوا وجوزت من الشريك في قدر نصيبه فسافلا عما ذكر لو ذلك الشريك غير مؤتمن فإنه يجزى على قول زكن وقال بعض لا تجوز إلا في ما غدا من سهمه أقلا وفي مقالة لبعض جائيه يحل أخذ ما تنيل الغانيه من مال زوجها وفى الأموال كانت شريكة مع الأطفـ الأطفال أولادها الصغار ما لم يعلمن بأنها بالغة إلى الثمن وكلما قد جازت المحالله في المال جازت هكذا المعامله كذا تصرف وقبض إن أذن من جاز فى ذلك أن يحاللن في ذى المسائل التي تقـ بيانها في نظمنا متمما وإن يكن بعض الذين قعدا لهم هناك الاشتراك وبدا فيهم يتامى جاز أن يعاملا من كان منهم بالغا وعاقلا فيما غدا منتقلا لا الأصل إن كان ذا أمانة وفضـ قيل ولو سواه مهما قالا بأنه يضمن ذاك المـ أخاه أو غير أخ
كان شريك ذلك البتـ
لأنما القيام باليتـ
دما
مع
ــل
الا
لوم
باليتامى وبالمجانين على من قاما