الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٧1
175 -
فرض كفاية فكل من يقم من أمنا به فقد جاز وتم لكنما الولى فيه أولى إن كان في ذاك أمينا عدلا
ما يلزم شريك الغائب
من غاب عن أمواله وأدبرا فيلزمن شريكه من الورى يحفظ ما تشاركا عليه أصلا وعرضا كان ما لديه كان الذي غاب من العقال أو من مجانين ومن أطفا، لو أن ذاك المال كان قد دخل من بعد ما غاب الفتى عن المحل لأنه قد صار عند من علم مثل أمانة وحفظها لزم أثمانها لو وحده الملتزم
وهل يبيع غلة ويقسم بقسمة يكون فيها قد عدل ويشهدن على نصيب من رحل أو أنه يقسمها في حضرة أهل الصلاح من أهالي القرية ويجعلن لسهم من قد غاب دا يصلحه من حفظه إذ لزما أو بيعه والحفظ للأثمان فذان عن أعلامنا قولان وإن يكن له الصلاح قد ظهر من بعد حفظ أن يبيع ما ذكر ن من بعد ما قد باعه له الثمن
فإنه يبيع ه ويحفظ
وجوزوا فى غلة الأشـ
جار
والحرث من بعد دراك طارى
إن يدخلن الأمنا اليه يقوموه قيمة عليـ
ويزنن
سهم من كان ذهب
من ماله من فضة أو من ذهب ويشهدن عليه عادلين ثم يدفنه بعد بموضع علم ثم تصير بعد ما كان ذكر غلته جميعها لمن حضر لو قدم الغائب في الحين وما عليه في هذا ضمان لزما إن بعد ذاك الدفن يتلف الثمن أو قبله بدون تضييع زكن وإن يكن لم يدفننه وجعل حيث يكون ماله من المحل