الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٨- 176 -
في موضع يختاره فذاك لا بأس به وجائز إن فعلا وإن يشا تصرفا فيه فعل وكان في ذمته ما قد حصل ويشهدن الأمنا الأخيارا بأنه في ذمة قد صاراً قالوا وعلم ذلك اليتيـ وغائب والمسجد الكريم وذى الجنون وزكاة مال أجر كذا أمانة بحال فيما لهم يصلح من أمور أى ينظر الصلاح المذكور ولشريك غائب رخص إن طال غيابه فليس يعرفن حياته ولا محلا نزله إن يقسمن أصلة وغلله بأمنا ويتركن ما حصل له من الأصل جميعا والغلل وشأنها كذاك لا يشتغل بحفظها ولا ضمان يصل وإن يشا فليقسمن للحاصل من غلل بالأمنا الأفاضل ويترك الأصل على ما كانا عليه من شركته وبانا وما عليه أن يشتغل بشركة الغائب لو كانت تضل
لازم
والقطب قال ذا إذا لم يجد الغائب محتسبا من أحـ
قسم
ــد
انب
ولا خليفة ولا وكيلا ولم يجد موكلا نبيلا أما إذا كان لذاك قد وجد فليس بد من حضور الأحد يراعين مصلحة للغائب ويخرجن سهمه بجـ فحاصل الشركة في أقسام ثلاثة تأتيك فى النظـ ام من الأقسام لانصرفا لأحد منهـ م بلا إذن كفى من سائر الشراك لو قد كانا ذلك في منتقـ ــل عيانا الأولى على الخصوص اشتركوا في الشيء أصلا أو عروضا تدرك والمثان قسم يتصرفن في منتقل وفى الأصول منتفى وذاك إن لم ينكرن عليه سواه ممن شاركوه فيه هم الأولى على العموم قعدت شركتهم في كل شيء وبدت وثالث الأقسام من أطلق له تصرف لو دون إذن حصله
هم