سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٩

في الأصل والعروض طراً وهم من قد تفاوضوا بأموالهم ورخصوا قيل لمن قد اشترك غائب في مثل فدان ملك مع إن بالغا أو كان طفلا يأكل ثماره إن كان فيه يعمل أكثر مما يأكلن أو بقدر ما كان قد يأكله من الثمر وكلما كان الشريك قد عمـ عمل في شركة من الصلاح وفعل

وهو مما لزما

كان مضرا من العمار والبنا ودفع ما على الجميع يتواخذونا عليه أولا يتجابرونا فإنه يدرك فى ذاك العنا على سواه قدر ما كان عنا مخصص ذا الاشتراك جعلا كان على العموم أو كان على وذاك قول عن أبى بكر نقل واستظهر القطب إمامنا الأجل صاحبه قد مات عنه عند ذا د بما إذا بأنه مفي أو حاضرا قد كان لكن امتنع فذاك يدرك العنا بما صنع ومن بأرض وهي بيضا يشترك غائب بالإرث هذا قد ملك مع جاز له أن يحرث الجميعا بنفسه لما أتى مرفوع

أو لأخيه تلك يمنحنـ

من عنده أرض فيزر عنـ

لاسيما وأنه هنـ ومالك الأرض كأنه هنـ

في هذه الأرض غدا مشاركا

أصبح للغيبة عنها في غنى

وعدم عهده بأمر فيها فهو كمن بمنحة موليهـ

بل ذاك لا يحتاج للمنحة ثم لأنه عليه مما قد حتم وقال بعض يحرثن بقدر نصيبه على كذا فليقتصر بدون أن يختار في ذا الشان مطايب الأرض لدى العمران فيأخذن حاصلا من الثمر بلا ضمان نقص أرض قد ظهر وإنما جاز على القولين له أن يحرث الأرض بزرع جعله وغرس بعضها أو الجميـ ليس له فهو من الممنوع إذ ذاك مال فيه شركة ولم يأت على الغرس حديث قد علم

(م 12 - سلاسل الذهب)