سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨١

-

179 -

من غلة لو أنه قد أدركا في الشجر المغروس فيما اشتركا

لأنها غلة من قد حضرا

فهي

له جميعها في ذا ترى ويلزمن الغائب العنا على سقى وخدمة لما قد فسلا

وقيمة الغروس لكن نجعل مقلوعة ليست بغرس تحصل

يوم

قد غرست لا ما تخاصما

يوم

تعتبرن قيمتهـ في أو ما ترافعا لنحو القاضي ولا بوقت فيه حكم ماضى

والخلف في منابه من الغل

مع

حظل أعطاه بعضهم وبعضهم

معتبره

وإن رآها غير ما مؤبره فإنها بينهم وجاء في قول لبعض المعلما بأنها ما لم تطب بينهما وتلكم الغروس بينهم على أصل اشتراك في الأروض جعلا فإن تكن في الأصل بالأنصاف ذى الأرض فليمنحه نصفا وافي من قيمة الغرس ثم يبقى نصف من الغرس هنا استحقا نصف ذى الأرض وهكذا متى ما كان بالثلث وبالربع أتى وقال بعضهم يؤدى للقيم لا للعنا فى يوم بالغرم حكم وما له منابه من الثمـ ولا له نقص ان أرض يعتبر ثم غروسه على القولين بينهما تكون دون مين في الزمن الذي سيأتي بعد لا في زمن كان تقضى وخلا الأنما الشرع أجاز ما ذكر له من الغرس ومن نفع ظهر وذانك القولان قد تغاربا

لأنه من ماله قـ

لأنه أدرك للعن

سبا

على كلا القولين هذا جائى

ألا ترى إلى الذي قد قال ما له عناء في الذي قد خدما يقول إنها تقومن له في يوم ما الغرس بها قد جعله

وليس شك لا ولا جـ أكثر من قيمتها في

دالا

بأنما قيمة هذى حالا

يوم غرس فقد بان بذا المرسوم

بأنه يأخـ ذ حتما أزيدا مما له يوم غرس أوجدا