سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٢

180

فقـ

همه ويعمله

تقاربا بحيث أدركا عناه معنى لو له لم يدركا لفظا على ذاك المقال الثاني لأنه أدرك أجر العاني ومن يرى بأنه يجوز له أن يغرسن إن كانت الغروس من ذى الأرض وهي التي الشركة فيها تمضى يعطى على مقال أنه فقط يغرس سهمه من الأرض بخط لغائب نصـ بيه من الغلل ويدرك الحاضر وهو من فسل على الذي غاب عناء يقـ ـدر فذى الغروس بينهم وإن يكن قد غرس النصف بلا تخير أو باختيار فعلا ولم تكن منها الغروس لا ولا من غيرها حيث اشتراك جعلا من غاب من أمواله ويعمل هل يفسل

فالخلف ما

لة

ـير

فسلا

بينهم نصفا بقى بعد قدوم قدرا ووارث أو غير وارث يرى حتى يرى مستغنيا ما فسلا ليس إلى أن قد يرى مماثلا غرس الذي كان له يشارك لأنه لذاك قد لا يدرك لسبقه من قبل ذاك بأجل ولا إلى أن يثمرن ما فسل وبعد ذاك يقسمان الكل من أرض ومن غرس على الأرض زكن بدون ما إدراك غـ درك عناء للذى قد أو يقع ـد الأول فيما فسلا إن كان حين الفسل مهما عملا لم ينتقى مطايبا وليغرسا من غاب ما كان له قد حبسا وهو الذي بقدر سهم كان له إن شاء أن يغرسه ويعمله فإن للأول ما قد فسلا وبقعة فيها الغروس جعلا وأن للغائب ما كان بقى من تلكم الأرض لدى التحقق أو يعطينه الغائب العنا وما له بذى الغلة شيء علما حسب الأرض وما يصـ وليعطه قيمة ما ينوبه أو بالذي كان عليه بدلا من ذلك الفسل الذي قد فسلا معتبرا بقيمة يوم فسل أعطى قيمة عنه تحل يوم

?

سه