سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٣

181

-

فيتشاركان في الغسيل والأرض بعد د ذلك المبذول بعد ذلك يقسمان الغرسا وأرضه على اتفاق أمسى القطب الأخير ها هنا لأنه ليس يضيع ما عنا قال وإجبار الذي غاب على أن يعملن مثلما قد عمـ من كان حاضرا خلاف الأصل كذا فعود حاضر في الغسل

وصحح

ملا

أى ذلك الفسل الذي قد فسلا خلاف أصله الذي ناصلا تركا بينهما عيانا

كانا

مشـ

لأنما ذلك فيمـ وإن يكن مطايب الأرض فسل أو ما غدا عن سهمه كان أجل وتلكم الغروس منها أخذا فإنها بينهما على حذا

لف

غايا في

يومه

وليعطه بقيمة من ذلك ما قـ د نابا لا يوم غرس وهناك اشتركا وذلك الغائب لما يدركا لة ماضية ومن حضر لا يدرك العنا عليه لو كثر وقد أتى فى أثر من فسلا في شركة بدون إذن جعلا من شركاه فله الخيار في أن يقلع الغرس بلا توقف ويغرم النقصان للأراضى كمثلم يقومنه القاضي وبين أن يعطيه باقي الشركا لقيمة الغرس لذى هنالكا يوم أرادوا لبعض رفعـ يعد ذا بغرسه تبرعا

سهمه ما قد عمر

وقيل بالقرعة يجلى ما ذكر فإن يقع في فهو له وإن بغـ يره وقع يخيرن فإن أراد ينتزع فإنه ين زعه وإن يرد أن ياخذن قيمته فهو يجد والأرض أن تقسم وقد والاها شيء من الخراب قد حاذاها فإن كل واحد ما قد يلى يأخذه عن كمل

همه