الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٥183
—
والحيوان كالعبيد
يجعل
بالشهر أو أقل لا يطول
والدور والأرض جاز تقس
بينهم على سنين تعـ
سلم
والأجل البعيد فيها
كذلك القريب لا يمتنـ
حظلا
أما تهاييهم في الاغتلال فذاك غير جائز بحال لا في يسير من زمان كان لا ولا كثيره فكل كما إذا قال بعض من مالك غلة هذا العبد يوما هو لك وغيره لى أو ثلاثا هو لى ومثلها بعد لكم فيما يلى أما التي على المراضاة جرت فإنها مثل البيوع اعتبرت يجوز فيها ما يجوز فيه ولازم ما يلزمن عليـ ولم يكن يشرط فيها أبدا بأن يكون جنسها متحدا كذا التساوى في مقال منضبط في جنس واحد لهم لا يشترط وهكذا تعادل في القيمة ليس بشرط عند هذى القسمة صورتها يكون بين اثنين داران ثم يقسما هاتين بجعل كل منهما لواحد على رضا بذلك التعاق وقس على هذا جميع ما ترى من قسمة في كل ملك ظهرا وقسمة القرعة بعض الكبرا يقول فيها إنها بيع جرى القطب إمام العلما بأنها تمييز حق رسما قال وذا مذهبنا كمذهب جمهور صحب مالك المهذب دل على القسمة ما قد نزلا في الذكر قول الله جل وعلا إن حضر القسمة ذو القربي إلى تمامها أنزله مفصـ وفي الحديث أى دار قسـ
وصحح
مت
في الجاهلية التي تقـ
ــد
ـــلا
دمت
فهى على قسمتهم متهم وأيما دار أتى الإسلام لما تقسما
سلام
كذا رواه البعض من أعـ سلام رقاب أموال كذا المنافع
فإنها بقسمة الإسـ أنواعها فيما يقول المراف
وأول النوعين غير
منتم
وذاك كالأصول أو ما ينتقل