الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٦1
-
يعين
وهو الذي يكال مع ما يوزن أو العروض حسبما ويدخلن في المعروض الدرهم كذلك الدينار في قولهم
فإنه يكون بالنهـ
اية
ان
ــدد
أما الذى يعرف بالمنفع وهى تصورن بالأزمان وتارة تكون بالأعيـ فأول النوعين كانتفاع كل بذلك الشيء لوقت قد جعل وهو على الشركة باق مثل أن يستخدمن العبد شهرا قد زكن وبعد ذا يستخدمنه الثاني شهرا فذا نهاية الأزمان والمثان إن يسكن منهم أحد دارا بمدة له تمـ ويسكن الثاني بدار ثانيه في المدة التي تكون جارية ومثل أن يستخدمن عبدين في وقت واحد الإنسانين لذاك عبد ولهذا ثانى وهو الذي يعرف بالأعيان وهم على الشركة في الدارين على أصولها وفي العبدين جوازها استظهره أهل النظـ مة المنافع التي ذكر
وقس
في خـ دمة العبيد والبهائم والسفن في تيارها الملاطم كذاك في الإسكان البيوت والدور أيضا ثم في الحانوت كذلك استعمالهم للآلة كقلم ومعول وإبرة واللبس للثياب والنعال وكل ما كان كهذا الحال
مع
اتفاقهم على القسمات بلا تجابر عليهـ فإن على القسم اتفاقهم وقع وقبل الانتفاع عبدهم صرع بالموت أو غصب له كان عوض أو سرق أو قد أصابه المرض أو ذلك المسكن كان انهدما وذاك في مدة شخص منهما من بعد ما سواه كان انتفعا في وقته الذى له قد وقعا فإنه على الشريك المنتف يدرك قالوا بعد ما العبد صرع قيمة خـ دمة تفوته فلا يذهب حقه بما قد حصلا وغلة الأشجار مما تمنع قسمتها على سنين تقع