الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٧مع
ـلة
سلم
نين
وهكذا زراعة الأروض من جملة الممنوع والمرفوض وهو سواء قسمة الأعيان في قسمها وقسمة الأزمان وذاك لاختلاف حال الغلة في ذلكم بكثرة وقـ كذاك فى الوجود أيضا والعدم وجودة رداءة كما عـ من نهيه عن بيعة السـ ما أتى عن سيد الكونين وإنما القسمة كالبيوع والقطب قد صرح في الموضوع قال وقيل بجواز القسمة للأرض بالسنين للزراعة وقيل بالجواز أيضا في الشجر والأرض أدنى للحوار في النظر لأنما البذر الذي فيها بذر قد جاء منه بخلاف في الشجر وإنما ذاك الخلاف في الشجر إن كان يسقى بعناء مستمر أما الذي بلا عناء قد حصل فلا فيه للغال يصح القسم على السينين وهو اجماع رفع فالقسم كالبيع وبيعه منع وقد مضى لقد روى عن عمرا و بن الزبير فى مقال أثرا أنهما قد جوزا على السينين بعض قومنا نقل وقسمة الأروض للحرث بأن يحرث ذا جزءاً وذا جزءاً زكن فإن فيه الاختلاف قد ذكر وظاهر الشيخ أبي بكر الأبر بمنعه اذ يجعلن العله فى ذلك الأمر اختلاف الغله أى قلة وكثرة وجودا وعدما رداءة وجودا وجائز ذلك فى المشـ جزما لأنها بلا نزاع ليست تجوز قسمة الرقاب فيها كما في أثر الأصحاب وتلزم القسمة في قول الأول في العين والأبيار أيضا بالدول وإنما صحت لأن الماء ثم شيء وجوده هناك قد علم وإن قسمه بغير الدول ممتن لكن عن القطب مقال حصلا يجوز عندى قسم ذاك بالدلا
بيع
وهكذا يكون بالمواجـ
الغلل
ماع
ــل
ع
وذاك عن
د
الأول
بالامتلاء أو بذرع حاص
ــل