الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٨-
186
فيقس
أو بالحبال والعصى قدرا أو بعلامة بموضع ترى قال فتى محمد بن بكر ويؤخذن الشركا بالجبـ في قسمة الما راكدا وجارى كذاك ماء والأبيار كذاك ماء مطر تجمعا وما جل والحوض أيضا وألوعا نبظر الحاكم والجماعة بدون ما ضر هناك ثابت مونه على الأقل سهما وذاك فيه وجه العدل ويقسم الجارى على الساعات كذا على الأيام والأوقات لا بالقواديس ولا الأحواض لأن ذاك الجهل فيه قاضي وقد أتى عن بعض أرباب النظر جواز أن يقسم ذا بما ذكر وكل ما الفصل به قد استتب قال ومهما قسـ بالنوب لو كان بالأحواض ذاك اقتسموا فلير صدن كل شخص منهم له سهم بذاك الماء ـيبه فى أى وقت جائي وحوضه فإن من قد أهملا نوبته من مائه وعطلا حتى يكون داخلا في سواه من أصحاب ذاك القسم فإنه ليس ينال أصلا شيئا وفات ماؤه وولى وجاء في قول لبعض الفطنا بأنه يدرك ما فات هنـ
ممن
سهم
كذلك الآبار والعيون القسم بالأيام
ولا
موه
هذا الخلاف عندها يكون
منفعة كالحلب للأغنام
والقول بالجواز ويروى أيضا عن بعضهم لو أحد لم يرضى من شاء بدعا لمكان ما عهد وإن يكن لم يقسم الماء لم يجد لأجل أن يسقيه من ذا الماء فذاك ممنوع بلا مراء وإن هم ذا الماء أدركوه ليس بمقسوم كذا ألقوه أرض يدور وهى لما تجهلا وقد أراد صلحاء القوم الفتنة فذاك غير واسع من جهة
كمثلما إن وجدوا الماء على
ما بين ليلة لهم ويوم
قسمته خوف وقوع