الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٩-
187
-
يبقى على ما كان والأشيا على أصولها تكون مثلما خلا وهي التي تدرى بها من قبل حتى بها يصح وجه بطل ومن يشا لفتنة أن يظهرا فيؤخذن على يديه صاغرا ولتعتبر في هذه الأشـ ياء عادتهم في أرضهم والماء ومن له شركة في مال أو كان في ماء لدى رجال ولم يجد مقاسما فليس ق من ذلك الماء بقدر الحق ويأخذن نصيبه في المال إن أبصر العدل بهذا الحال ويتركن سهم الشريك الغائب أو اليتيم بعد ذا بجانب وإن لماء البئر كانوا قسموا أو غيرها وشاء بعض منهم إخراجه لنحو أرض هي لا تشرب من ذا الماء كانت أولا أو شاء أن يكريه للذى يشا يخرجه عن حيثما كان غشا فإنه في سهم ه يفعل ما شاء ولا يمنع مما علما إلا إذا أدى الى ضر أحد سواه فالضرار مما قد يرد والبئر إن تهدمت وقد أضر بأرض بعض الشركاء ما انقعر فهم على إصلاح ذاك المنقعر. يجوز جبرهم ليرفع الضرر وإن هم للبئر كانوا قسموا وقبل ذا كان بها التهدم آخذة من أرضه لم يجبروا له بإصلاح لما
شروط القسمة
دثر
واعلم بأن القسم للأموال فصل به يحجز ذو الجلال
فا
الظالمين أن ينالوا الضعفا لأن من جار ومن تعسـ يقبض مال من شريكه غدا على تغلب وقهر واعتدا ويدخلن بسبب الشركة في ذا المال بالقهر وبالتعسف وحينما قد يوقعون قسمه ويعرفن كل شخص سهمه