الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٠-
188
1
فالظالم العاصي لذي الآلاء
قد يستحى جميع
الاستحياء
أو بعضه بأن يمدن يده ويظهرن جهـ رة تمرده لمال من قاسمه وقد غدا بماله
فذلك الأمر يرى قبيحـ
وس
من نفس
همه
متعدا
ـه أو يحذر التقبيحا
وكف نفسه عن السخيف فيحصل السلام للضعيف
تصح في خراف ما انضبط تمييز سهم الشركا من خلطة
وفى جواز القسمة الجنس اشترط فلا دوهم بالقسمة لأنما مقصـ
وذاك حال بخلاف البيع ففى الجزاف ليس بالمنوع والقطب قال بجواز القسمة لو أنها على الجزاف أتت إذا تعادلت هناك الأسهم أو قد رضى من جائز رضاهم قال وذا مناسب لقول من يز بيعا بجزاف إن يكن
وقال أحمد بن بكر كلما يجوز فيه البيع أن ينبرما
أتما
من
جنس ونوع
وكل شيء بيع ـه يمتنـ
علما فإن ذاك جائز أن يقسما
ع
ــــمه كذاك أيضا يمنع
فإنما القسمة كالبيوع فيها تعاوض من الجميع
فمثلما يكون نفس الثمـ
معوضا عن ذلك المثمن
سهم
كل شخص لدى سهم شريكه جعل
ع
و العكس أيضا فكذاك فالكل من ذين يكون عرضا عن ذلك الثاني متى ما فرضا فمن هنا قيست على التبايع وذاك فى بعض من المواضـ وفى حضور الشركا والوكلا تشابه البيع إذا ما جعلا والاختلاف جاء في قسم الأب على بنيه ما له من نشب فقال بعض ثابت إذا عدل والكل منهم يقبضن ما حصل ووهب الوالد ذاك لهـ أولا فإن النقض فيها يحتم
من بعد موته ولو كان قسم ما قد ذكرنا لهم قبل السقم وقال بعض العلما إذا قسـ بالعدل فهو ثابت كما
رسم