الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩١189 -
لو لم يهب ذاك لهم إذ قما ولم يكونوا قبضوا ذى الأسهما وإن يكن قد بان في ذى القسمة غبن وما رضيه بعض الأخوة وحين ذاك القسـ هم كله قد بلغوا وأحرزوا ما لهم
والأب حى فهنا لا نقض
من بعد موته لمن لم يرضى
وإن يكن أعطى لبعض منهم وحينما وافى إليه السـ أعطى لبعض مثلما كان سبق فإن للأول تخييرا يحـ
إن شاء خلطا
معهم
ويقسموا
وإن يشا فإنه يتـ
وإن يك الأولاد حين يقد
جميعهم أو بعضهم صفـ
أى أنه لا يثبتن عليهـ
جميع ما أعطى أبوه
أبوهم
ما كان ناقصا هناك
قم
ــق
لهم أبوهم ما له فإن قس مه غدا منهـ إلا إذا يستخلفن فيهم
من يقبضن للصغار منهم سهامهم في حينما قد يقسم
وقيل ذاك ثابت عليه
ولو صغارا كلهم إذ يقسم
إن يك فى القسمة بينهم عدل وليس بعد الموت من نقض يحل
همه
إن بان كل منهم بسـ وإن بقى مع والد في حكمه حتى توفى فالذي قد عينا لا يثبتن لو بلغا كانوا هنا
قسم
دما
إلا إذا هم تمموا ما قد قم من بعد موته فإنه يتـ وإن يكن قد جار حين قسما فاختير أن قسمه يهـ إلا إذا ما قبلوا وحدهم من بعد موته فذا إليهـ وإن لقسم الأب هم قد بدلوا فلا ترادد لما قد أكلوا في عهده أو أتلفوا أو رفعوا إلى البيوت من غلال جمعوا أو أنهم لم يأكلوا حتى هلك فكل واحد له ما قد ملك ولا يجوز للشريك يأخذن حصته مما يكون مؤتمن أحد من الورى وقد أتى في قول بعض العلماء مثبتا بأنه يدرك ما قد ذكرا فيما بكيل أو بوزن قدرا
مع