سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٢

1

— 190 -

وقال بعض في جميع ما قبض يدرك سهمه الذى له فرض أما الذى قد كان مضمونا بيد شخص وكان قائم العين وجد فكل ما الشريك منه يأخذ فيين ــه والشركا ذا ينفذ ويدركن أخذ الجميع واحد ممن له فيه نصيب عائد إن كان ذاك الشيء عند القابض نه بغصب في يديه عارض أو أى وجه من وجوه التعديه كسرق ونحوه أن يأتيه وإن يكن قيمة سهمه أخذ من تلكم العين هناك وانتبذ لو أنها قائمة أو أخذا نصيبه من الديون عند ذا لا يدرك الشريك فيما أخذا إن آخذا لنفسه قد كان ذا وجاء في قول لبعض العلما بأنما المأخوذ ما بينهما وكل شيء فيه غلة فلا يأخذ من الغلة شيئا حصلا وقيل يأخذن من المحصول وقيل غير ذاك في الأصول ولا يجوز قسمهم إذا على السهام كلهن أو على بعض من السهام ذاك جعلا

سم

ــما

قد فرقوا نصيب بعض منهـ

أولادها موزعين الأسـ

م

هما

وقيل في الأم إذا ما اقتسـ وفرقوا نصيبها الذي علم على سهامهم بإذنها يتم وقال بعض جائز أن يقسموا وأختهم بالسهم تتبعنهم وليس للوكيل أن يخايرا أو أن يصالحن بلا إذن جرى كذا وكيل من إمام جعلا أو أنه من ذى القضا توكلا وإنما يثبت بالقرعة قط قسم على الغائب واليتيم خط --ركاء يتجايرونا على اقتسام حين يطلبونا ويمكن القسمة في ذا الأمر بلا فساد عند ذاك يجرى

والش

وقيل في كل اشتراك تبع فالشركاء يجبرون أجمـ على الذي يفصل ما بينهم لو قسمه لا يمكنن لهـ أو يك فى الجنس اختلاف بين لأنما القسمة فيه تمـ