الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٣-
191 -
1
يقسم بالعين وإلا فلبيـ
ومذهب الجمهور أن لا جبرا
والجبر لا يجوز للحـ فيما غدا مشتركا بينهمـ
لأنه إذا أراد واحـ
کام
أو بمنافع هنا لهم نف في قسمة النفع كما قد مرا لمن تعاقدا على اقتسـ مام والقطب قال جائز خيرهما
لقسمة من الأولى تعاقدوا
ويمنعن منها فمنعه ضرر عليه والضرار أمر قد حجر ووجه منع الجبر في التعاقد أن العقيدين كشخص واحد
في كلما بالمال قد تعلقا من كل شيء مثلما قد سبقا وتلكم القسمة بالتعـ فإنما تكون بين اثنين وإن هما قد قسما أو قد طرا لواحد مال كما قد غيرا
فليس من
عقد
بين
فيجبران
حينئذ للمال يقسمان
م
وليحكم الحاكم بين الخلق بقسمة المال بوجه حق إن كان بعض الشركا قد طلبا إليه ذاك حيث بعضهم أبى أن يتولى القسم ولم يكن عليه مما يلزم ما بينه وجائز يحبس من كان أبى من قسمة من بعد ما قد طلبا وجاء في قول يبا كل ما خلفه الهالك لما اخترما أموالهم كذاك كانت من زمن
من حيوان وعبيـ ـد غـ
من
كالبدو والذين أموالهـ
تلك فلا
هناك
بيع
يلزم
أو المواشى خضرت عليهـ
زراعة من قبل ذا تسقيها
فإنها إلى الحصاد تسقى والزرع لا يقتل قولا حقا وما به الشركة فهو منه ما يقسم بالجبر وصلح رسما
وذاك كالبستان والأرض وما
ومنه ما ليس
له
كالسدر من جميع
ما قد علما
لؤلؤة جوهرة محصله القسم يصح
ومنه ما يقسم بالصلح فقد ليس يجبر كالبن اء المنفرد فإن يكن بين أناس شركا دار كعبد لهـ
قد ملكا