سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٤

-

192

-

كانا

أو يطلب استخدامه قد كانا

كل يريد منهم الإسـ قبل مشاركيه يجبرونا على اقترا اع بينهم يأتونا وقال بعض العلماء يجبروا بأن يبيع وا ا ذلك مهما اشتجروا و الشيء مهما كان بين اثنين مشتركا فقال بعض دين للآخر أقسمه علينا وحدكا فقسمه يجوز عند ذلكا يبنى على جواز كون الفرد مشتريا أو بائعا في عقد خليفة الغائب إن خلاه من بعده وغاب في دنياه خليفة عليه في القسمات فقسمه يجزى إذا ما ياتى

ويجبرن

وقال

للقسم في ذا الحال وهكذا خليفة الأطفال

وإن يك الغائب لما ملا لم يتركن خليفة موكلا فقبل ما خلفه لما رحل من قبل أن يسافرن من المحل فإنه ليس يصح يقسم من بعد باستخلاف شخص منهم ولا بلا استخلاقهم لو من بقا من شركائه عليه اتفقا لأنه لا ينفذ القضا على من غاب في الجملة لما رحلا بعض العلماء يح كم عليه حين الأمر بان لهم لكنما حجته يستثنى له إذا احتج لهم بمعنى فمن يقل بذا يقول يجعل له خليفة وعنه يكفل وبعضهم جوز مهما تتفق عشيرة الغائب بوجه حق شركائه وعنه استخافوا إن كان مطلوبا بما قد نصف أو طالبا بدون إجبار حصل من شركاء لعش يرة الرجل يرة للشركا إذ فرطوا في القسمة

مع

ودون إجبار من العشـ

حتى تولى وكذا إذ تلزم عليه للناس ديون تعلم عنه بعد أن يستخلفن

من قبل غيبة فقال البعض لن يصح واستظهر القطب من الأئمة بأنه بجوز العش في الدين أن يسـ تخلفا لئلا ببط ل حق بعد أن تولى

يرة