الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١عند قيامه اليه أو معا دخوله يجددنها مسرعا ورخص البعض له مع النية ان كل ما أعمله في يوميه فانه لله ذي الجلال وبعضهم رخص في ذا الحال أن ينوين لعامه من أول شهر محرم الى أن ينجلي وبعضهم أن ينوين من حين كان الى وقت وصول الحين وقد أتى عن بعضهم منقولا أن ينفع المرء بأن يقولا نويت يا مولاى ذا الجلال ان كلما أخرجته من مالي أو انه أخرج كان عنى فانه مما على لزما من مفطر في رمضان قدما أو زكوات أو ضمان لأحد لا أعرفنه فيجزى ما يحد ويندبن للمرء في قول الأولى ينوى الذي اليه ما توصلا من أيما كان من الطاعات لله ذى الطول وذى الهبات الفساد تعلم نهى عن من مثل حج كان أو جهاد
للفقراء
الضعفا
باذني
أمر بمعروف وما قد يجرى مجراه من كل فعال الأجر تلك التي ليس له من طاقة بها ولو نفلا من العبادة والقطب قال ان غيرى الزما له بأن ينوى لما قد رسما قال وعل وجه ما لهم رسم قياسه على الذي له رحم يعجز عن اتيانه أو كان لا يميزنه لو له قد وصلا ينوى بأنه اذا ما أمكنا واصله أو أن له تبينا كذاك من يعجز عن فعل الوضو أو عن تيمم لأمر يعرض فانه ينوى تيمما هنا وقيل بل وضوءه أن أمكنا قال ويبحثن في ذلكم بأن من كان لديه رحم ويعجزن عنه أو قد عجزا أن يعرفنه وأن يميزا ينوى وصوله اذا ما أمكنا فانه ليس بلازم هنا بل ان هذا لازم عليه لا ينوى له القطع وأن يعطلا
31