سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢

ومن يكن عن الوضوء عاجزا وعن تيمم لعذر حجزا فانما يلزمه في الحين أن ينوين واحدا من ذين أي لحضور ما به المكلف خوطب مما شأنه التوقف عليهما كالصوم والصلوة ليس يصح دون غسل ياتي من حدث الجنابة الذي حصل أو بتيمم خلاف المنتقل فانه ليس بواجب هنا لو انه أطاقه وأمكنا فكيف واجب بأن ينويه فلا نرى لزومه عليه وبخلاف الغرض أيضا فهو لا يلزمه أن ينوينه مقبلا لو انه أطاقه ما لم يكن قد دخل الوقت الذي له زكن وان يكن قد دخل الوقت فلا يكفران لنية قد أهملا ما دام لم يكفر بترك فيه فكيف ما لم يفرضن عليه مما على سواه كان يلزم وانما واجبه المحتم لا ييأسن فان يكن قد ايسا فانه بربه الظن أسا لانما رب العباد قادر أن يوجدن ذاك وهو القاهر ونية للشر شر حصلا فمن نوى بما له قد عملا أن يحمدنه الناس لا يكون له قط ثواب للذي قد عمله بل انما العقاب من مولاه كان على نيته جزاه أما الذى رواه صلت الثاني أعنى أبا موثر العماني أن امراء الى النبي وصلا فقال يا خير الورى وأكملا اني امرؤ أقاتل الأعداء في سبيل ذي الجلال لم أنحرف وانني يعجبني أن أحمدا فقال أزكى العالمين محتدا الست اذ تقاتل الأعادي وتضربن فيهم لدى الجلاد تقاتلنهم النيه كلمة الله هى العليه قال بلى يا خير مرسل مضى قال اذن أنت شهيد مرتضي أو انه قال لك الأجر حصل فذاك منسوخ بقول الله جل

وتكون

32