سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٥

1

193

—

سيرته

خلاف قسمة فإنهم معا تقصيرهم حتى تولى مسرعا يحصلون النفع من ذى الشركة خلاف رب الدين بعد الغيبة وما أتى بالإرث بعد غيبته فذاك لا غرم على عشر يستخلفوا عليه من يقاسم للشركاء إن أرادوا منهـ لو لم ينالوه سوى بقسمة ما كان تاركاً قبيل الغيبة قط في قسم مال بين قوم مختلط عصفا عليه أو بمثل ريح

وليس للحاكم أن يجبر إن كان خلطه بسيل جرفا

من مثل حب كان أو سوالع أو غيرها بلا اشتراك واقع أى دون شركة لها قد قرروا من قبل أن يحدث ما قد يذكر ولا يجوز أبدا للشركا أن يدخلوا فى قسم مال تركا إن كان غير ثقة من نابا عن اليتيم والذى قد غابا وقال بعض إن يكن في القسمة ثلاثة ــة أهيل ثقـ وهم فإنه جاز لباقي الشركا أن يدخلوا في قسم ما قد تركا

وجائز لقاسم - لديهـ

وجاء عن بعض من الأئم

يدخل فيما فيه قد تقاسموا

بأنه إن كان في ذى القسمة

القس

من الثقات واحد ذو فهم وكان ذا يعرف معنى جاز الدخول للجميع منهم الشركا وقاسم لديهم بدون ما إن يحضرن لديهـ للمال كانوا قسموا

وإن هم

في تلكم القسمة والمقسوم من كان نائبا عن اليتيـ ثم أراد الشركا من بعد ذا أن ينقضوا القسم الذي قد نفذا

فلينظر العدول في المقسوم فإن رأوا خرا على اليتيـ فلينقضوها لو يكون الشركا لم يطلبوا للنقض عند ذلكا أمر صلاح كان لليتيم يوافقوهم على انحلال لها لدى بلوغه ويرفضا

وإن رأوا فى ذلك التقس

فإنهم ليس لهم بحـ

ولليتيم جائز أن ينقض

يم

(م 13 – سلاسل الذهب)