الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٦-
والناس لا يلزمهم أن يبحثوا عن مثل ذى الأمور حين تحدث
ذلك أو قد بان ضر لهم
إلا إذا ما يرفعن إليهـ
وللعدول البحث مطلقا
هنا وذاك للقيام بالقسط لنا
فإن يك الشريك يعدمن من يقوم عمن غاب أو من كان حن الوكلا لغائب ومن ذكـ رنا أولا
ويعد من من يقيم
لو كان خصمه هنـ
ـه لذاك يحكم لنفسه بما قضاه الحكم اك حضرا وبعضهم من ذا له قد حجرا
ويأخذن من المكيل حصته كذا من الموزون مهما أتيته ويتركن سـ سهم شريكه وما عليه فيه من ضمان لزما كالمؤتمن بدون تضييع له لا يضمنن
وقيل يبقى عنده وقال بعض العلم اء كلما يأخذه فإنه بينهمـ وليس ينبغى لمن توكلا عن غائب ولا وصى من خلا يقاسمن في مال أيتام ولا عن غائب إلا لدى من عدلا بحضرة العدول ممن يبصر للقسم كيف أمره يقدر وذلك الوكيل إن كان ثق فحجة بعضهم قد أطلقه ولا يجوز القسم إن لم يحضرا عدوله لو ثقة ذاك يرى وإن يكن ذا فاسـ قا فالأكثر أن لا يكون حجة لو حضروا وقيل مهما حضر العدول فالقسم ثابت ولا تعليل لأنما العدول فى ذا الأم ـة القسـ مة قد تجرى
هم
قسم مال اليتيم بالخيار
وقسم مال فيه أيتام فلا يثبت إن على خيار جعلا وقيل مهما كان ذاك فى النظـ أصلح فهو ثابت كما استقر بلوغه يخيرنا فينقضن أو يتممنـ