الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٧-
195
وإن يكن قد
قسم
المال بلا نائب أنت
ام ومن ترحلا أو ذى جنون ثم بعد يقدم أو يصحوا المجنون أو يحتلم فقبض المال وباع ووهب ولم يغير ثم للنقض طلب فما له إلا إذا كان اطـ على وجوه بعد ما كان وقع وكان فيها حجة لم يعلما بها قبيل أن يكون منه ما وإن بدون نائب قد قسموا عن الحمال أو صبى فيهم وغائب وذى جنون فهو لا يثبت إلا أن أن يرى من عدلا وقيل إن الشركا ما لهم أن ينقضوه بعد ما قد أبرموا حتى تزول تلكم الأحوال عن صحبها ويسـ تحيل الحال ات والنقض بعد تلكم الحالات
ثم يخيرون في الإثبـ وقيل إن الشركاء لهـ
إذا أرادوا نقض ما قد قسموا
ا
وقال بعض العلماء يقف عليه أهل العدل ممن عرفوا فإن رأوا فيه صلاحا قد أتى فإنه كما يكون ثبتـ وجائز لوالد الأطفال يقاسم الشريك في الأموال وذاك بالعدول لا سواهم يقاسمن لشريك لهم والصلح من والده عليـ يثبت أيضا حينما يمضيه والصلح والقسم على البالغ لا يثبت لو كان له قد فعلا وينظرن الحمل في قسم وقع فإن يكن لدون ستة وضع فيأخذ الميراث مثلما جرى وإن يكن لستة أو أكثرا هم لإرثه لم يثبت وبعضهم وبعضهم لسنتين الحقا مذ مات موروث له أو طلقا وهكذا من للحمال يرث فيه خلاف بينهم منبعث وإن تكن قد ولدت لأكثرا من سنتين حملها واشتهر فالأكثرون لا لحوق وقعا وبعضهم ألحقه لأربعا قيل لعل من بذاك قالا شاهده يقيم هذا الحالا
فبعض
ألحقه لتسعة