الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٨-
196
—
وإن يكن قوم على أموال تقارزوا مع حاكم أو والى ذاك طلبوا منه بأن يقسم ما بينهـ ما بينهم ولا يهن
وبعد
فما له بقسمة أن يأمرا لو أنه بأمرها كان درى إلا إذا العدلان فيه شهدا بأنما المال لهم قد وجدا وإنما قسمته تجرى على كذا من السهام بين هؤلا لأنما القسم من الحـ كام منزل منزلة الأحكام وجائز للقاسـ مين يقسموا لهذه الأموال ما بينهم وذا على سبيل الاطمئنان ليس على الحكم بهـ ذا الشان أبو الحوارى إذا ما أوقفوا شخصا على مال لهم ووصفوا ليقسمنه بينهـ بعض نسا وقال ناس منهم
نحن لهن وكلا وتعرف القوم فاقسمه لهم لا تقف لو كنت لا تعرف هذا المالا كانوا ادعوه حالا ومن غدا على البلاد حكما فما له فى ذاك أن يقتحما
إذا هم
ولا الشركاء اقتس موا النخي
ـلا
ـور
وجاز للشريك أن يقـ ما بينكم واتبعن بسهمى كل امرئ منكم بعيد القسم وبعضهم يمنع ذا ويبطل قسما على هذى الصفات يجعل إذ لانفصال الشركاء تجعل قس متهم وحل ما قد يشكل كل امرئ منهم عن الأخير ينفصلن بسهمه المذكـ وهم بذاك الأمر لم ينفصلوا كذا إذا برأيهم قد فعلوا ما قد ذكرنا والشريك بعد ذا أجاز ما قد فعلوا وأنفذا وإن يكن هناك وارث ظهر لم يعلموه قبل قسم مستقر أو علموه فالفساد قد حصل ولو أجاز قسمهم من قد دخل كذاك مهما أوقعوا للقسمة وفيهم المحتـ ـــــــــاج للخليفة والقسم في الأحباس كالأصول
مع
كيل
المكي حيوان ومع ليس يصح مثل أن يجعل كل جنس من المذكور سهما مستقل