سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٠

-

198

أما الذى قد كان في بلدان شتى فلا يقسم عن أعيان في مرة واحدة إلا إذا ما اتفقوا أن يقسموا له كذا

م

أما مكان الزرع فهو يقسم لو كان بالأشبار ما بينهـ لقلة إذا القسـ م وقع

أو دونها وكان ليس ينتف وقيل ذا كغيره أى فى عدم

على قس مته كما

رسم

إذا هم كانوا بذى الأسهم لا ينتفعوا لأجل قل حصلا

قلت وذا هو الأصح فى النظـ

لكنهم يتفقون فيهـ

لأن في القسمة نوعا من ضرر

على وجوه تنفعن أهليها

كالبيع والإكرا بشيء قد جعل أو انتفاع يجعلن بالدول ولا يجوز حمل ما كان حدث بالاشترا على الذي كان ورث عند ابن محبوب لأنه متى ما وقع الدرك هنا وثبتا على فتى في ذلك الشرا فلا يرجع بعد ذاك أو ينتقلا على الذى للسهم كان حصلا من جهة الإرث الذى لهم حلا والعكس مثله كذاك يجعل فيه الرجوع بعد لا يحصل

حده

معانده

لكن كل واحد على يقسم بينهم بلا معـ فإن على بعضهم قد استحق بشيء فيرجعن على الثانى بحق والقول بالجواز فى ذاك زكن يرفعه القطب إلى أبى الحسن وليس من جبر على قسمة ما لا يمكنن بينهم أن يقسما إلا بإفساد عليه يقع لأنما ذلك ض ولا على البيع لأن المشترط في عقدة البيوع حينما تخط بأن تكون عن تراض يعلم وأنه في الحكم ليس الزم فالله في كتابه قد قالا

الا

على امرئ بأن يبيع تجارة على تراض منكم ففيه شرط للرضا ملتزم وجوز الجبر على البيع إذا لم يمكنن قسمه إلا بذا والشركاء قال بعض إن هم ما اتفقو في الشيء ما بينهم