سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠١

- 199

1

باعوه فيمن قد أراد منهـ وذاك فى العروض والآينـ وإن هم تخالفوا في قسـ

أو غائب عن البلاد بيعـ وقد أتى الخلاف في الجبر على

أو غيرهم وثمنا فليقسموا وهكذا في سائر الأمتعة ذاك وكان فيهم ذو اليتم وتقسمن أثمانه توزيعا بين من كان خلا

العديد

والحيوان فيباع إن هم قد طلبوا البيع له لا له لا يقسم أجمعا وهكذا السفن تباع

لو أنهم في قرية كانوا معا

وتقسمن

أثمانهـ

ا عليهم

وكل ما يكون مثل القصعـ

وقيل بل تؤجـ رن لهم فبيعه بالجبر عند القسمة

وقال بعض كل ما لا ينقسـ

ولا بكيل لا ولا وزن عـ

سلم

وقسمه لا يمكنن فليبـ

كمثل جب أو كبيت مرتفع

تبره

إن كان كل منهم لا يصل أو بعضهم فيما له قد يحصل لصالح مثل قعوده بم رجل كذا رقوده إذا رقد وموضع يجعل فيه الآله لعمل إذا يشا أعماله وموضع الباب وهو قدر أربعة من أذرع وقيل بل ثلاثة والعرض ما قد يدخل العريض منا علما بأكمل للباس حاملا لما يحمل فوق الظهر إذ تقدما أو حامل الشيء الذي قد يحمل بين يديه هكذا قد جعلوا فإن يكن جميعهم قد وجدا مصالح البيت كما قد حدا فهم على القسمة يجبرونا أولا فلا جبر هنا يرونا وليتجابروا على إغلاق ما لم يوجدن فيه ما قد رسما حتى يكون الاتفاق منهم فيه على شيء وقد يرضيهم ذاك الشيء أو إكراء أو غير ذا من سائر الأشياء لكنه يجعل منه الاستقا فيستقى كل امرئ ما يرغب لأكله وللذى قد يشرب

من بيع

والجب لا يعطلن مغلق