سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٢

ما لا ينتف

م

ولسواه بعد إذن الشركا إذا تشاححوا في ذلكا وليس من جبر على قسمة ما كالسيف أو كالثوب أو غيرهما وهكذا بهيمة وكلما لا يمكنن بينهم أن يقسما ومثله جميع بالفرد منه دون زوج قد وقع كمثل خف وكنعل واحد حصاتى الرحى وما كذا وجد وقيل يجبرون فيه بالقيم يقوم العدول ما هنا علم وبعد ذا يقترعون فيه فكل من قد وقعت عليـ قرعته فيعطين الأخرا ما نابه من بتقويم جرى واختير عدم جبرهم إن تكن بينهم لم تمن وذاك قول الربيعنا الأجل وهو

قب

مته

الذى

مع

صحينا

به

العمل

ويقسم المكيل بالكيل كما بالوزن ما يوزن أيضا قسما وإن يكن نوع الأصول اختلفا أو العروض فاقتسامها انتفى وذاك مثل الدور والنخيل وحمر وإبل والخيل فلا يصح جعل دار سهما وقطعة من النخيل قسما وجازت القسمة لو تختلف أنواعها فى قول من قد سلفوا وذاك من وجه المعاوضات كبيع أشـ أشيا متخـ ن متحد فإنه

يثم

الفات

بعض لمن كونه مع

ميع

م

ذا

إذا تبايع الذين اقتسموا أو أنهم تواهبوا بينهـ وهكذا إذا تبـ اروا وإذا تبادلوا فجائز وإن هم في جملين اشـ فلا يزيدوا للدني ثمنا إذا تفاضلا بقيمة هنا لأن فيه قسم ما شاركوا فيه وما ليس به تشارك وبعضهم جوزه إن كان ما زادوا من التركة ما بينهما وكان ذاك حاضرا لئلا يقتس موا في غائب تولى وجاز لو من غير تلك التركة ما كان زادوه وغير الشركة

تركوا أو فرسين وقع المنشارك