الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٣-
وجوزوا أيضا وان لم يحفـ
قيل وذا القول الذى تأخرا
وما قبيله فإنه يقع في غير قسمة عليها يقترع ويمنع الزيد بقسم القرعة من غير تركة وغير شركة وذلك المكيل والموزون يزاد حيثما تزاد العين على خلاف كان هاهنا يخط لكن تزاد العين وحدها فقط على الأصول أن تفاضل علم ويحضر المزيد حينما قسم وشرطه يكون من ذى التركة أي ما يزاد أو يكن من شركة وجاز لو لم يحضرن في الحين وجائز لومن سوى هاتين إلا لدى القرعة فهي فيها ليست تجوز مطلقا نرويها دهما فقط مهما حضرت عنـ وقال بعض بالجواز منهما وقال بعضهم ولو لم تحضـ فإنها جائزة لم تنكر
وإن يك المزيد لما يحضرا حيث يكون جعله ما حجرا
فإنما
مص
ذمة من يزيده في الموقف يره يكون في وإن من شروط هذى القسمة تقدير ما قد قسموا بقيمة وذاك بالإطلاق والقسم يصح بقيمة في غير موزون وضح لأنه لا يعلم التماثل إلا بقيمة لذاك تجعل م كان متحد يقس وذاك للتخالف الذى تجد
ولنوع ما
كعظ
م
افة
وصغر رداءة وجودة والأمن والمخـ والقرب والبعد كذا أفعال نفس بعبد أمة تنال وبخصال بالنفوس تتصل كحلب ألبان يزيد ويقل وبعضهم جوز جعل القسمة في الحيوان لو بدون قيمة قال الإمام القطب في سواه تجوز بالأولى كذا نراه كذاك في الأصول مع بعضهم بدون قيمة يجوز تقسم قال فتى محمد الحبر الأشم تجوز قسمة الأصول بالقيم ودون قيمة وغير الأصل يقسم بالقيمة لا بالمثل