الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٤1
وقال بعض في الأصول تقتسم كذا العروض كلها بلا قيم ــل لأنما الشرع أتى بالمثـ في الحيوان وهو غير أصل قال جزاء مثل ما قد قتلا من نعم أنزله رب العلى والقرض للبعير أيضا أسندا إلى أبي رافع فيما وجدا والقرض مبنى على أرجاع مثل الذى يعطى بلا نزاع وبعضهم قسم الأصول يحظل إلا إذا كانت عليها الغلل وذا لمن لا يعرف الأصولا لأنه بما غدا محمولا ييين ما بها من الرداءة وجودة بما يرى من غلة وقيل لا يجوز قسمها إذا كانت عليها غلة في حين ذا لأن ذا يودين لقسـ مة أصل وغير الأصل في ذي الصورة
وأيضا الغلال مما يوزن وما بكيل قسـ مه يبين
فلا
يصح
قسمها بدون
ما كيل ولا وزن لهم قد علما ومن دراها قبل ذاك الحال يجيز قسمها بلا غلال والأصل إن بدون غلة قسم فجائز ذاك وقسمه يتم
ونا
قد علموه قبل أو لم يعلموا وللثمار وحدها لا يقسموا بدون أصلها ولو تكـ مدركة في حين يقسمونا لك إن أدركت فقسمها محـ وفى الذى عن بعضهم قد ينقل قيل إذا ما قسمت من قبل إدراكها فذاك نوع بطل لا من قبيل الجهل لكن ذا ربا وذاك قيل كالبيوع حسبا فقسمه كذاك أيضا يمنع
وكل شيء بيع
وإن عذوقا قسمت فلا تحل قسمتها بدون ما خلف نقل إلا إذا للقط في حينما قد قسموا وخططوا كانوا شرطوا ع ولا يجوز قط أن يتمما من بعده وذاك من باب الرما لا أنه من جهة الجهالة وجاز قسم الذرة المدركة