سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١١

وهكذا اعتقاد

فذاك من اصراره بالزلة

عدم التوبة وقال بعد ذلكم لا يحكم عليه انه مصـ مج لو أنه عن المتاب سكتا كما إذا قال له يوما فتى

ـرم

تب وهو لا يجيبب هذا القولا حتى يقول لا اتوب اصلا وفى الولى إن صغيرة فعل قد وقع الخلاف ما بين الأول على ثلاثة مذاهب تعد المذهب الأول وهو المعتمد بانه باق على الولاية لأنما الله عفى في الجملة عن الصغير للذي تجنبا كبائر الذنوب لم يرتكبا وليس من شك بان من عفى عنه الذنوب مؤمن بر وفى

المذهب الثاني الوقوف عنه لأنه جاء بذنب من وهو بذاك قد عصى العليا ولا يكون من عصى وليا ايضا وانه هناك يحتمل بان يكون قد اصر إذ فعل فاسلم الاحوال فيمن ارتكب ان يوقفن عنه تم ليستتب فان يتب عاد الى الولاية وان اصر صار في البراءة وقال نور الدين أما الوقف عن هذا لعصيان عليه كان عن

مس

سلم لمن قد قاله

بعد ثبوت للولايات له غير لأنما عصيانه قد غفرا بالنص حين إجتنب الكبائرا وكل من يغفر ذنبه غدا كمثل من لم يعص في شرع الهدى اما إحتمال أن يكون قد اصر على قبيح منه كان قد صدر جوابه بانه قد يحتمل بان يكون ما اصر إن فعل وهو امين دينه نلفيـ فعدم الاصرار أصل فيه فيه بما من الامور يعلم لا أنه ينقلن من حكم ثبوته من اليقين العلمي لحكم آخر وكان ما ثبت الا بمحض تهمة قد ركبت مع ما بهذا الحال من أساءة ظن تكون باخى الولاية

فاسل

م الاحوال فيه يحكـ

311