الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٢المذهب الثالث في المروى
في ذاك حسن الظن بالولى
فليبق مثل حاله الذي سبق على ولاية له بوجه حق
كالمذهـ
ب الأول لكن الفتى
فان يتب فغابة المطلوب
يتوبن من ذنبه الذي أتى
منه وإن أصر بالذنوب
يبراء منه للذي له ارتكب وغير واجب هنا ان يستتب
بل يحسنن لانه من باب
امر بمعروف لذي الالباب
312
٣١٢ / ٥٬١٤٢
الأصل المصوَّر ٥٣ م.ب.