الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٥-
لو قيل قطعها وفي البر منع إذ لا يرى من خارج حيث وقع وإن له في حين ذاك قسموا فجائز من بعد أن تتامموا والنخل أن يقسم وفيه تمر وكان غير مدرك فالأكثر إن لكل واحد ما قد حصل في سهمه من نخله من الغال وقيل إن التمر ما بينهـ لا يدخلن فيما له قد قسموا إذ قسموه بعد ما كان استحق إلا إذا شرط هناك قد سبق تنتقض قسمته لأجل تمر قد عرض
وقال بعض العلماء
سم
كذلك الخلاف في المزرعة والزرع لم يدرك بوقت الغلة وقسمة الثمار في النخل إذا ما جعلت بقيم ة في حين ذا فهو صحيح وإذا ما تركت حتى تزيد الفسخ حالا أدركت وقيل تركها إلى أيام ثلاثة ليس من الحرام ولا تجوز قسمة الأصول إلا بتحـ ديد لها في الطول والعرض من طرف لطرف يفصل بين السهام الحد حين يجعل وذاك مثل خطة وحائط والزرب في ذا الأمر ولا يجوز حدهم بالكدية وخشب كلا ولا الحجارة إن كان ذا منقطعا أو متصل ولا يجوز حدهم بالمنتقل وبعضهم أجازه إلا متى ما حيوانا كان فالمنع أتى والحيوان قد سمعنا بعضا يجوز أن يكون حدا أيضا وتلكم الحدود ليست تدخل في القسم بل من دونها قد يجعل
وجسر
ومن شروط قسمة عنـ
عندهم
حضور ما كانوا له قد قسموا
وجاز قسم الأصل لو غاب إذا ما علموه والحدود قبل ذا ولم يكن يمضى عليه أمد فيه تغير عليه يوجد وقسمة الغائب مطلقا فقد قيل يجوز أصلا أو عرضا وجد إذا مضت عليه مدة ولا بير به قد نزلا
يكون تغـ
وذاك مثل بيعه إذا علم من قبل أن يباع فالبيع يتم