الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٦—
204
1
ومن أجاز البيع للمجهول بوصفه أو كان بالتمثيل
الحاضر فهو يجيز
مته
يرنا
كما أجاز بيعه وأثبتـ
ار
ام
إلى ثلاث كل ذا قدمنا
وقد مضى ما في البيوع جارى في الحيوان تلكم الكبـ بأنها لمـ بعة الأيام تغييرها يكون بالتمـ وفي الصغار تتف قال الإمام القطب ليس يشترط في صحة القسمة عندى إذ تخط إن يحضرن الأمنا فالقسـ يصح دونهم وقد يتم إلا إذا الإنكار يوماً وقعا وليس من بينة في المدعى نعم حضور الأمنا في القسمة مما استحبه أهبل الفطنة
مة
وإن هما تقاسما أرضا كما دار لها كان طريق علما لم يذكراه حين تلك القسـ مة كان الطريق لهما بالشركة ولم يكن يدخل فيما قسما وجازت القسمة ما بينهما لو أمكن الطريق للاثنين من ناحية أو لامرئ منهم زكن وهكذا مساقية بينهما تجعل حدا فاصلا سهميهما ولم تكن داخلة فى القسـ بل إنها باقية في الشركة فلا يجيز واحد من ذين ما فيها الأرض غير ما تقدما إلا بإذن صاحب إذ ليس له يحدث ما لم يك قبلا حصله إلا إذا صاحبه قد يرضى والدرب حكمها كذاك أيضا وقد أتى في أثر إذا هم لم يشرطوا طرقا ومسقى لهم فليسق كل واحد من حيثما قد كان يسقى في الذي تقدما والطرق والسواقي إن لم تشترط عند اقتسام بينهم كان يخط ولم يقع منهم تتامم على شيء وفى ذلك ضر حصـ ـــال بعض العلم ا تنتقض قسمتهم لأجل ما قد يعرض وجاء في قول لبعض منهم بأنه يثبت ما قد قسـ
ـــــلا
موا
ثم مساقيهم تكون والطرق من حيث أدركت وحيثما سبق