سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٢

- 210

و القسم إن كان بدون قرعة

لد

فإنه بيع

كهذى الصفة

في الحل والتحريم والصورة أن تعدل السهام حين تجعلن وتؤخذن بدون قرعة يهب كل لثان منهم ما قد وجب له من الحق بسهم الثاني إلى تمام الأمر في ذا المشان كذلك البيع فكلهم للثان ما له بهمه وقع كذا المباراة كذا المبادله يبرئ ذا للثان مما كان له وإن يكن بعضهم قد وهبا والبعض ممن قد بقى كان أبى فذلك الموهوب لا يشهد له بهبة تكون في ذى المسأله إذ لا تصـ تصح هبـ هبة للبعض قط حتى من الكل تتم وتقط كذلك البيع وما قد شاكله من المباراة ومن محالله وبدل قد جعلوه ماضي

كذلك التخـ

ـدير و

والتراضي

قال الإمام القطب إن تزايدوا كمثل ما يفعله من نجد فليس من بأس على ما ظهرا لكنه لابد فيما ذكرا يقول إنني اشتريت ما علم لكم من السهام في ذا القسم تم على كذا من الدراهم مثل ذاك قد بطل أى سهمه وسهمهم بمرة وذاك لاش تمال تلك العقدة على الذي ليس يجوز عندنا وهو شراء مال نفسـ ه هنا

وإن شرى جميع

ما لا يدخل في القسمة

يخط في القسم على المقبرة كذا مصلى مسجد في البقعة ويذكر استثناؤه في قسمة قرعتهم كذاك في التبرئة ونحوها من الثمار وكذا حب يكون مدركا في حين ذا مع من يقول إنها لا تقسم الأصول حين تجرى الأسهم مع ومن يقل بأنها منه ترى كالجزء ما لم تقطعن وتبترا