سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٣

-

- 211

—

يقول مع تلك الأصول تقسم بدون ما اس تثنا هناك يعلم

وغير مدرك من الثمـ

بار

عند يتبع

القسم للأشجار

كشجر لم يثمرن يتبـ

للأرض والقسم كذاك

يقع

وإن من يجيز عند القسـ

مة

قسمة أنواع لهم بمرة

فهو يجيز عدم استثنا الثمر لو مدركا في حال قسم معتبر فيدخلن في القسم عند الأرض أو شجر وما به من نقض ويحجزن بين أرض تتصـ ل بمثل خط أو بشق قد جعل وإن يكونوا بالنواحى اقتسموا وكل شخص يأخذن منهم لدمنة بحدها لا تلزم في حينما تبرئة قد قسـ أن يذكروا ما في الأصول وجدا تمبرا وغارا لهم أو مسجدا منعا وجوازا حصلا

لأن قسم التبرئات جلا

كالبيع

موا

ويقسم المكيل والموزون بالكيل لا بقرعة تكون وجاء عن بعض من الأئمة لابد في ذلكم من قرعة ويجبر الحاكم ذميا متى دعاه ذمى القسـ م وأتى

أن يقسمن قسمة شرعيه يأخذ ما استحق من كميه وحين تم القسم بين الشركا ذلكة يسألهم شهودهم مع يقال هل قسمتم الأموالا تلك التي لكم بارث آلا

وقد تباريتم ولما يبقى بينكم شيء بوجه حق

ونا

ـو

جمعا لهم بذا يقررونا أو بانفراد ثم ينعمـ فمن تكن من بعد ذاك جحدا فلنبلغ الحاكم تلك الشهدا بمائة ذاك الفتى كان أقر بلا زيادة ولا نقص ظهـ وجاز فيه شهرة من أمنا وهكذا أخبارهم جاز هنا وبعضهم يجوزن في القسمة شهادة جاءت من أهل الجملة ثلاثة فصاعدا والأمنا إن بلغوا الشهرة مع حاكمنا معنا بأن عامرا نجل عمر

فليذكروا لديه أنه شـ