الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٤- 212
وخالد بن أحمد قد قسما ما كان من أصل ومال لهما من قبل الإرث أو الشراء أو الذى من الهبات جائى فمدع من بعد تبليغ بدا شيئا لدى صاحبه قد وجدا فإن يكن ذاك المتاع عرفا من تركة الميت ومما خلفا أو إن من فى يده به أقـ فخير الشهرة غير معتبر حتى يبين أنه في
همه
ذا الشيء صار عند وقت قسمه فإن يكن ذا الشيء لما يعرفا من تركة الميت التي قد خلفا فإنه يقعد فيه من غدا ذاك المشاع في يديه وجدا وقال بعض يقعدن فيه من كان حال ذلكم لديه لو أن ذاك الشيء كان عرفا بأنه مما غدا مخلفا بأنه لم يدخلن في القسمة ما عند بعض الإخوة فمدع إن كان من ذا عنده أنكر ما ق وقسمة تشـ هر بين شركة أو وراثى شخص لهم قد هلكا وكل شخص يعمرن منهم لموضع من يعد ما قد قسموا
ومدع
وقد بقى مما تش فمدع بأن ذاك قد قسـ
ارکوه
م
وأنه لواح
د قاله ورده
عامروه
جزء ولما يدر ــــــد منهم علم ذاك بما أبداه
أو أنه لنفسه ادعاه فمدع
م
إن لم يبين ما يقوله يحق فإنه مشترك كما سبق وإن تك القسمة لما تعرف بين الأولى تشاركوا في موقف فإن من لديه شيء وادعى عليه من شاركه ونازعا بأنه مشـ ترك فأنكرا مقاله فالقول ما قد ذكرا إن كان لم يعرف بأن ما ذكر مشترك بينهم فيما غبر وقيل إن القول قولهم إذا لم يحضرن بنيـ ــة تدفع ذا أخيها فأخذت للهم من أبيها فتركته عنـ ده حتى هلك وطالبت أولاده فيما ترك
وامرأة تقس
م مع