الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٥213
فدفعوها حين مات فمتى
بخبر ثلاثة ولو
فأخبروا بأنها قد
قس
هـ
م
مت
أبلغت الحاكم مع قسم أتى من أهل جملة وقد تقدموا عند أخيها وله قد ساهمت
وبينوا ما أخذت في السهم من الأصول قعدت في الحكم فيما لها سمى من الأصول بقسمة عند الأخ الجليل وليس من شغل بتبليغ إذا ما جاء من بنى أخيها عند ذا بأن هذا المال كان عندا أبيهم قبل إلى أن أودى بأن تك الأموال لما تقسما من قبل فالق اعد فيما علما بنو أخيها قيل دون قسم وقيل يحلفون إن لم نعلم
حتى تجئ الأخت بالبينـ
لا تنقضن
ــة
بأنه من أصل تلك التركة
أحكام القسمة
ما تقع
رجع
القسمة بعد تقع ولا رجوع للذى فيها إلا إذا جميعهم كانوا رضـ أن ينقضوها فلهم أن ينقضوا وذاك إن كان جميع من ذكر ممن رضاه حين يرضى معتبر أو يظهر الصلاح بالتعيين لقائم اليتيم. والمجنون في نقضها واتفقوا أن ينقضوا والقسمة الأولى لداع يرفضوا وقد أتى فى أثر لا تنقضن قسمتهم أو أنهم كانوا رضوا الا إذا ما وهبوا ما ذكرا جميعه لأحد من الورى تم عليهم بعد ذاك الحال يرده طرا على الكمال ثم يكونوا فيه بعد شركا أو أن يكن فسخ لها قد أدركا وذاك كاستحقاق بعض المال فإنها تنقض في ذا الحال وهى من العقود اللازمات كعقدة البيوع في الصفات في نظ يره أيضا لحق
فالفسخ
فإن يكن بعض السهام يستحق وذاك لاقتس امهم ما لهم مع مال غيرهم لذا ينهدم