سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٦

—

214

-

او كان ذاك المستحق بقدر غبن وقد زاد بسهم من ذكر

تحقاق

تعادلت سهامهم في الباقي

وكان بعد ذاك الاسـ وقال بعض العلما ممن سبق لا فسخ باستحقاق ما قد استحق لكن ترد سائر السهام مقدار ما اسـ تحق بالإلزام وإن يكن بعض أولى السهام رضى بمغبون من الأقسام فالقول قول ناقض للقسمة فينقض القسمة في ذي الصفة والغبن الذى هناك يدرك فيه الرجوع بين من تشاركوا فهو الذي يكون غبنا قدرا في البيع والشراء ما بين الورى أما الذي ليس يكون غبنا في البيع والشراء أن تكونا فالشركا لا يدركونه على بعضهم إن في اقتسام حصلا يقول بعض الشركا لا يسمع على سواه منهم بل يمنع إن قال في المال بأنه استحق أو قسمهم منفسخ بذا نطق

إلا إذا على مقاله أتى والقسم مهما بين الشركا

صح

ة عادلة وأثبتا

ثم ادعى بعض عقيب ذلكا خروج غبن في نصيبه فلا يلتفتن لما به تقولا إلا إذا ما الأمنا شـ فإن يصح بمقال الأمنا ذلك أو إقرار من قد غبنا لا يفسخن لأجله قسمهم

هدوا بعين وقدره قد جددوا

فليتر اددوه ما بينهـ

وقال بعض العلماء يفسخ بالغبن قس قسم م قسموا وينسخ وهكذا يفسخ قسم مشتهر إن وارث لم يعلموا به ظهر أو أن موروثهـ م قد أوصى بما له يخرج منه الإيصا أو تنفذن منه ديون لازمه كذا تباعات عليه قائمه أو أنه أوصى بمعلوم قدر من ماله يخرج منه ما ذكر وقال بعض صح ما قد قسموا إن جوز الوارث ذاك لهم

أو تركوا بقدر الوصية

أو الديون من جميع

التركة