سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٧

215

وإن لفدان الوصايا قسموا أو الرهان مع أصول لهم

رف

يبطل قسمهم ومن يخلف عليه للناس ديونا تعـ فجاء أصحاب الديون يطلبوا من وارث ما لهم قد يجب

إلا من الذى له قد تركا

فقال لا أعطيكم

لذذ

م

إلا من التركة أموالهم

فما عليه لازم يعطيهـ

ونا

لكن عليه يحكمن بالعجلة إن كان ذا مشاركا في التركة فليقسموا وليدفعوا الديونا لأهلها ولا يمهلـ فإن هم قد قسموا لو بعضا أصلا لهم أو ثمرا أو عرضا فتدركن عليه ــــم الديون في ذمة وما لهـ والمغرما وصاحب الوصية أن يدعوا عليهـ

يبينوا أولا فما عليهـ

م

تكون للقسمة

من حلف بأنهم قد قسـ

موا

ـول

ـد التـ

لف

تركة ميت بعيـ

م

لكن عليهم لهم حميل لأجل معين مجعـ إن طلبوا أن يدخلوا الديون في وإن يواف الأجل الذي جعل يستأدين الحاكم الذي حمل للغرما لو أنهم ما اقتسموا وليدفعن لهم ما لهـ وإن هم لم يجدوا الحميلا فليود عنه ه الطويلا حتى يؤدوا ما هناك يلزم أو أنهم لتركة لم يقسموا وإن يكن أهل ديون قد ترك من جملة الوراث الذى هلك فايطلبوا الباقين كيما يقسموا ليدركوا ديونهم عليهـ إن قسموا المال ولو قليلا والوارثون يدركون قيلا أنهم يعطون ما كان لزم من تركة الميت الذى قد اخترم من بعد ذاك وارث لديهم

وذاك كيلا يحدثن لهـ

أو وارث دونهم

"

لأنه إن دخل المذكـ

م

ــور

من بعد ما كانوا فضوا عن ميت فما على الداخل في ذى التركة

مما قضوا عليه من ما لهـ

تبرعاً شيء هنا اك يلزم