سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٨

-

216

وقال بعض العلماء يؤخذ على الحقوق وارث فينفذ لو أن من قد ورثوا لم يقسموا كلا ولا بعضا هناك لهـ

وهو الصحيح عند قطب العلما قال وفي آثار من تقـ

يم

دما

إذا هم قد قسموا فبانا دين على موروثهم قد كانا

فقہ

أحاط مهم منفسخ

ما

كان من الدين بمال علما

أم لم يحط وقيل بل يعطون ما كان على الموروث مما لزما وصية من بعد قسمة أتت قسمهم ومهم ا ثبتت فإن يكن أوصى بأصل تنفذ منه ففسخ قسمهم منتبذ وإن يكن بالنقد هذا أوصى من ذهب وفضة ونصا يخرج من شيء له قد علما فإن في ذلك خلقا رسما فقيل إن قسمهم قد انهدم وقال بعض ثابت كما قسم وإن يقل من لهم الديون أو الموصايا لهم تكون الوارثين أظهروا ما تركا موروثكم فيلزمن ذلكا وقيل لا لزوم فى ذا يعلم والبيع للتركة يلزمنهم كذاك إيصال حقوق الغرما ومن له الإيصاء أيضا أبرما إذا هم من تركة الهالك ما تبرءوا في حين ذا للغرما وإن يقولوا إن من قد هلكا قد لموضع

فإنهم في الحكم يبرءونا

عين وه ترکا

البيان بالذي يبدونا من

ومن أتى من غرماء يدعى غير الذي قالوه في ذا الموضع

يلزمه يبينن عليهـ

أولا فلا يمين تلزمنهـ

كمدع

فسخا لتلك القسمة

فإنه

ه بط

لب بالبين

ة

وإن يكن ليس له بيان فما عليهم تلزم الأيمان

وإن يكن يثبت ذا عنـ

دهم

فالأصل يرجعن ما

بينهم

وكل ما يتلف من

أحد

هم

يضمنه وما له من

ذاك

د

وإن يك انفساخ تلك القسمة مشاهدين عندهم لم يثبت