سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٩

217

-

لكن يقول الشركاء فارتجـ

كما أصلهم بينهم وق

نع

فلا سبيل هاهنا للكل من وارثى ميتهم في الأصل

ثم

إلى الذي يد الفيره علم قالوا بوجه يوجب التمليك إن لم يك الغير وهو من غدا منتقلا إليه سهم وجدا من وارثين أو يكن منهم ولم يصدقن بفسخها الذي زعم وكرهوا للحاكم المفضال وغيره كالشركا في المال تتبعا لخلل فى القسـ ــمة كذلك التفتيش في ذي الصفة تذرعا لفسخ ما كان قسم فليتجاف عن جميع ذا الحكم ولا يعن على انفس اخ القسم ما وجدوا تجافيا في الحكم إلا إذا الخصم أتى بحجة واضحة في فسخ تلك القسمة وكان لم يوجد لها احتمال فها هنا والغبن مهما يخرجن في القسمة يؤثرن في قسمة بالقرعة وقسمة الخيار فليعط لمن ينقص همه بذلك الغبن مقدار ما كان عليه قد نقص حتى يصير عادلا ما ينتقص وفى سوى ذلك ما له أثر كقسمة تشـ به بيعا في النظر وذاك مثل قسمة المبادلة وقسمة المواهبات الحاصله فمثل أن الغبن لا يؤثر في هذه البيوع شيئا يذكر كذاك فيما يشبه البيوع لا يؤثرن لو أنه قد حصلا د الأكثرين ليس يوجب فسخا لعقد البيع حين يجب

عنى و

س

يرتفع

رعة

ــر

فإن يكن مؤثراً في قسمة تخاير وقسمة بالقـ فالخلف هل يفسخ قسم القرعة به فيستأنف أمر القسمة أو أن بعضهم لبعض منهم يرد غبنا كائنا بينهم أو تستوى السهام والقطب نقل إن لدى أشياخنا بذا العمل ويقتضى القياس الأولا لأن ذاك القسم لما يكملا ـد لأن كل أهل الأن تشاركوا في الغبن المرتسم

قال

بعد