سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٠

218

وإن يك الغبن لهم تبين

ونا

وقدروا يستحرجونه

هنا

من غابن وذلك القسم على حالته فجائز لن يحظلا دما إلا إذا المغبون كان علما تهـ أولا فإن قسمهم وقد رضيه أو عليـ ه عمرا من بعد ما كان بذاك قد درى والخلف في السهم الذي قد غبنا في قسمة القرعة إذ تبينا إن حصلت فيه زيادة ترى مثل عمار ودفين ظهرا حتى يساوى ما له قد غبنا أو أن في الغابن نقصا قد عنا حتى يساوى ذلك المغبـ من بعد ذا هل يتداركونا أولا فعند من يرى أن الغبن يفسخ قسم قرعة مهما يكن يقول ما في ذلكم تدارك لأنهم في حين ذا تشاركوا في زائد وناقص فلير جعوا قسمتهم وبعد ذا يقترعوا يرمونها من بعد ذاك ثانيا حيث ترى السهمين قد تساويا ويدرك المغبون ذلك الغبن على الذي في قسمهم له غبن ومن يقول يترادد الغبن لو التلاف في السهام يلحقن أى سهم غابن أو المغـ أو يتلف الجميع مع هذين ويجعل التلاف بعد الكائن مصيبة قد نزلت بالغابن

بعد تمامهم لتلك القسـ

المغبون

مة أما الزيادة التي قد كانت

بعد تمامهم إليه عائده فائده ذلك المغبون فهى مع إلا إذا ما الغبن كان ظهرا قبل تلاف وعمار قد جرى وقبل ما إن يظهر الدفين وعلم القدر الذي يكون على اتفاق بينهم حكوه يدرك من بعد ممات نزلا

فإنه

ليتداركوه

والغبن بين المتقاس مين لا أى موت بعض منهم إن لم يكن أحيا الفتى المغبون دعوة الغبن من قبل موت غابن وإنما يقام بالغبن الذى قد علما في القرب أما بعد طول كسنه أو بعد غرس أو بناء كونه