سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢١

- 219

فلا قيام بعد ذاك

أعلم

هما

يحكم كذاك قال والإله وإن يك الفدان يوما قسما على ثلاثة وصار أسـ فعين الطر فى منهم طرفى فإنه يجوز في ذا الوصف لذلك الغابن منهم أن يرد على رضا الباقين غبنا قد وجد لاوسط قد كان ما بينهما ويأخذ المغبون غبنا علما وإن هم تخابروا فالغبن يدرك بينهم إذا ما بينوا لو مع حدوث الزيد أو نقص جرى وقيل لا درك ولا فسخ طرا وإن يمت بعض ففيما قد ترك وارثه يقعد بعد ما هلك بدون ما إن يدركن عليه غبن بمال قد غدا يحويه وذاك إن لم يكن الوارث قد أقر في ذا بتخاير عهد فإن به أقر يدركنا عليه غبنه الذى تسنا لأنه قد قيل في التخاير ليس يبيع وهو قول الأكثر

ومن يقل ذلك

ع

قال لا

يدرك فيه الغبن لو قد حصلا والعيب لا يفسخ قسم القرعة ولا سواه إن أتى فى القسمة وهكذا لا يتراددون ما ينقص بالعيب الذى قد رسما إن لم يك العيب هنا غبنا زكن فإن يكن فيمنحن حكم الغبن وإن هذا الوجه مما خالفا فيه البيوع القسم أينما وفا

دعاوى المورثة وسائر الشركاء

مال

إن مات إنسان له عيال وعند كل من بنيه مـ فقال منهم واحد لم نقسم فالقول قوله بلا توهم مادام حيا واحد منهم من الأولى خلفهم أبوهم إذ رحلا وإن أقر الشركا بالقسمة وواحد قد ادعى في الصفة بأنها لقسمة المنافع لا قسمة لذات ذاك الواقع فالقول قول من يقول منهم قسمة ذات ماله قد قسموا