سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٢

هم بعض منهم

ما

حمله

ومدع في شيئا وأنهم له ما قسموا فإنه يؤخذ بالبيان إن ذاك قد أظهر للنكران ومن دعى شريكه لحاكم في قسم عرض أو لأصل قائم قد كان ما بينهما بكشرا أو هبة أو من تراث قد طرا فليطلب الحاكم ذاك الخصما بأن يجيب من أراد القسـ إن ذكر الداعي الذي تشاركا به من الهبات أو إرث حكى وذكر الموروث مهما كانا شركتهم من أجل إرث بانا وإن يكن بهبة أو بشرا فغير لازم هنا أن يذكرا ، إن شاء قسما واهبا أو بائعا فإن أقر الخصم لما سمعا يجبر أن يقاسمن ويحنف من كره القد م ومنه بأنف بأنه يقاسمن ليوم قد عينوا وأجل معلوم أو أنه لا يمضين لنا أجل كذا كذا إلا اقتسمنا ما حصل بقسمة لا ضرر فيها ولـ أن يطلبن من خصمه من إن خاف أن يعطلنه بسفر أو امتناع أو يخافه يف وإن أتى يطلب ممن حكما إغلاق دور أو بيوت لهما خلفها موروثهم يجوز له إن صح للموروث ما قد فصله ويسجنن من عن القسم أبي أو ينعمن به لمن قد طلبا وغير من أبى فلا يرفع من مشترك يديه حتى ينعمن ذلكم الآبى بها إذا هم قد جعلوا فى شركة يديهم وخالد لعامر إذا ادعى لقسم مال ناصر إذ ودعا و عامر ينكر كونه فتى ناصر أو أخاه لما يثبتا يبينن خالد ويجبـ من بعده على اقتسام عامر وإن يكن لم يأت بالبيان فما على عامر من أيمان بأنه لم يك ابن ناص أو لم يكن أخا له من غابر وإن يقل من قد دعى للقسمة كان لدينا وارث في التركة

م