الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٣11
أو غيرهم ممن ينال
معهم
وهو أخوهم أو فتى عمهـ يلزمه أن يحضر البيانا لو أنه بخير قد كانا
لأنه لغيره قد ادعى إرثا فما قال به لن يسمعا وإن يكن لم يأت بالبينـ
يجبر
حالا
القسمة بوقوع
وليعطين من له كان أقر من سهمه الذى له قد استقر وما على من ادعى أى من طلب لقسمة فى ذاك أيمان تجب
وإن يقل من لاقتسام طلبا إن الذى فى لحده تغيبـ خلف وارثا سوانا مثل أب أو مثل جد أو سليل ينتسب أو مثل أم أو كمثل جدة وكان هذا منكرا الدعـ فليحضرن طالب للقس
ـوة
مة بينة من بعد هذي الصفة
بأنما الميت لم يخلفا سواه والخصم الذي قد انتفى
لو أنه بخير وجـ يقاس منه إذا ما بينـ
من بعد ذا الخصم الذى قد أنكر
وما على المطلوب أيمان هنا
به تقـ
لأنه قد ادعى من يعرف من وارث فما عليه حلف وإن يقل من يطلبن للقسمة ما ورث الطالب من ذى التركة بل إن هذا مشرك ألد أو قال أيضا إن هذا عبد أو قال هذا قاتل لا يستحق أو هذه طالقة منه بحق بين قوله وإن لم يحضرا بينة على الذي قد ذكرا فليس للمطلوب أيمان على طالبه فيما ــولا إلا على الطلاق إن لم يتهما من كان مطلوباً بأن يقاسما بضرر في طلب الأيمان أى أنه أراد في ذا الشان ممن له أراد أن يحلفا يمين أضرار بذاك وصفا وإن يكن من قد دعى للقسمة ينسب ما قلناه من عبودة أو شرك أو قتل طلاق بانا لنفسه أي إن ذاك كانا نن طالب للقسمة بأن هذا وارث في التركة