سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٤

222

وإن يكن لم يأت بالبيان فما على ذلك من أيمان لأنه كان على النفس أقر بمبطل لإرثه مما ذكر فليس من إرث له في التركة ولم يكن عليه في ذى الصفة من لازم بأن يقاس منا فى ذلك الإرث الذى وصفنا وإن يقل من قد دعى للقسمة لقد تصدقت بهذى التركة أى بنصيبي كله في الفقرا أو أننى وهبته لعمرا وكان ذاك غائبا أو بعتا إليه أو عن عوض أعطيته أو قال باعه لمن لا يحكم عليه أن يقسم مع من قسموا وكل من يكون مثل ذين كيلا يعطلن لأهل الشركة

وذاك كالطفل وكالمجنـ فإن ذاك يجبرن للقس

ون

مة

ــمة

مه

يجب

وكونه عن ذلك الحق هرب بعد ثبوته لقب فإن يقاسم في الذي قد ذكرا فسهمه لمن له قد صيرا وجاز إن لسهمه قد أخرجا من ملكه بأي وجه أزعجا ومن إليه ذلك المال انتقل يقاسم الشريك فيما قد حصل من قبل أن يطلب بالقسمات إن يكن الإخراج منه آتى وقد برى من الدعا للقسـ وجبره لأجل هذي الصفة وإن يكن قد ادعى للهبة وكان ذا في حالة الخصومة أو ادعى الإخراج مما ملكا فهبة مريبة لذلكا فيه فلا وهكذا الإخراج أى ريبة أمر القسمة يزيح كذا البيان منه لا ينتظر بل إنه حالا عليها يجبر إن قال قد أخرجته بالهبة وهكذا لا يعذرن من إليه من ملكي وقد دفعته إلى شريكي أو يقل أخرجته له فلا أملك منه شيا من أجل حق كائن عليا

قسمة

أو هو حرم فأنا لا أقسـ أو استربته فعنه أحجم

يجبر

لا

منه ه ما وصف

يسمع

م

يقاسمن إلا إذا ذاك عرف